الشيخ محمد أمين زين الدين

81

كلمة التقوى

وإذا بذلت الزوجة للرجل فطلقها خلعا أو مباراة ثم تزوج أختها لم يصح للزوجة أن ترجع ببذلها . [ المسألة 207 : ] إذا تزوج الرجل امرأة بالعقد المنقطع ودخل بها ثم فارقها لم يجز له أن يتزوج أختها وهي في العدة منه وإن كانت بائنة منه ، سواء كانت العدة بعد انتهاء مدة النكاح أم بعد هبة المدة . [ المسألة 208 : ] الأقوى جواز الجمع بين الفاطميتين على كراهة ، سواء كان الرجل فاطميا أم لا ، ولا كراهة في الجمع بين امرأتين تنتسبان إلى فاطمة ( ع ) بالأم . [ المسألة 209 : ] لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج أمة بالنكاح الدائم ولا بالنكاح المنقطع على الأقوى إلا مع وجود شرطين . الأول : عدم الطول ، والمقصود به أن لا تكون للرجل استطاعة مالية لدفع مهر الحرة . الشرط الثاني : خشية العنت في ترك التزويج ، والعنت هو المشقة الشديدة ، وخشية العنت هي الخوف من وطأة ذلك بما يجلبه على النفس من ضغط وكبت وبما قد تتبعه من آثار ومحاذير شرعية أو عرفية ، ولا تختص محاذيره بخوف الوقوع في الزنا أو المحرمات الأخرى ، فقد تكون المحاذير أمراضا بدنية أو نفسانية لا تتحمل عادة أو ارتباكات فكرية تجر إلى ما لا يسعد أو لا يحمد . وإذا اجتمع الشرطان الآنف ذكرهما للرجل الحر ، جاز له أن يتزوج بالأمة دواما وأن يتزوج بها متعة ويجوز للرجل الحر أن يطأ الإماء بملك اليمين وبالتحليل من مالكهن ، ولا يعتبر في جواز ذلك وجود الشرطين المذكورين . وإذا تزوج الحر أمة مملوكة مع عدم وجود الشرطين المذكورين ، فالظاهر بطلان تزويجه ، وإن كان الأحوط استحبابا له أن يطلق الأمة